إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

الحلال من صيد البحر

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • الحلال من صيد البحر

    السؤال: الحلال من صيد البحر
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا‎ لكم وللسيارة ))
    (( وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طري ))
    ان اهل السنة من خلال الايتتين هم يأكلون القرش وام الروبيان والقبقب والمحار والاخطبوط وغيرها.. بينما نحن في مذهبنا لا نأكل الا السمك ذو الفلس!
    فكيف أقنعهم بأنه حرام؟
    هل هناك أدلة من القرآن أو من كتبهم على أحقية ما نقول؟
    وما تفسير الايتتين عندنا؟
    وشكرا
    الجواب:

    قال الشريف المرتضى في الانتصار ص 401 - 402:
    فالجواب أن قوله تعالى: (( أُحِلَّ لَكُم صَيدُ البَحرِ )) (المائدة: 96) لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة لأن الصيد مصدر صدت وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد وإنما يسمى الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا وعلى وجه الحذف لأنه محل للاصطياد فسمي باسمه، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم المصيد فلا دلالة في إباحة الصيد، لأن الصيد غير المصيد. فإن قيل: قوله تعالى: (( وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَّكُم وَلِلسَّيَّارَةِ )) (المائدة:96) يقتضي أنه أراد المصيد دون الصيد، لأن لفظة (الطعام) لا تليق إلا بما ذكرناه دون المصدر. قلنا: لو سلمنا أن لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر لكان لنا أن نقول قوله تعالى وطعامه يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقا في الشريعة لاسم الطعام، لأن ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالإطلاق فيها طعاما كالميتة والخنزير، فمن ادعى في شئ مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك فإنه يتعذر عليه.
    وقد روي عن الحسن البصري في قوله تعالى: (وطعامه) أنه أراد به البر والشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء, وحمل أكثر المفسرين لفظة البحر على كل ماء كثير من عذب وملح، وإذا حمل على الحبوب سقطت المسألة.
    فأما الجواب عن قولهم إن الأصل الإباحة فهو كذلك إلا أنا نرجع عن حكم الأصل بالأدلة القاطعة وقد ذكرناها.
    ودمتم في رعاية الله

    اتعليق على الجواب (1)
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
    مولانا الفاضل, إذا سمحتم أن تبسطوا إجابتكم أكثر..
    وأرجو كذلك أن تدلّونا على الكتب التي تشير إلى هذه المسألة.
    وجزاكم الله خير الجزاء.
    الجواب:

    قال الإمام محمّد بن عليّ الباقر(عليه السلام): (إن الله تبارك وتعالى....خلق الخلق فعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه لهم وأباحه، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم).
    فعلى طبق هذا الحديث المبارك نقول: إنّ الله لم يحرّم شيئاً على الإنسان إلاّ بعد علمه تعالى بأنّه مضرّ ومهلك للإنسان أو لا منفعة فيه، وما جاء في الآيتين الكريمتين يحتاج الى التفسير الصحيح من المعصوم(عليه السلام)، وإلاّ فالقرآن فيه عام وخاص، وناسخ ومنسوخ، ومحكم ومتشابه؛ وإنّ بعض أهل السُنّة قد أخذوا ظاهر هذه الآية وحكموا على طبقها بحلّية أكل هذه الحيوانات التي ذكرت في السؤال المذكور.
    وعليكم مراجعة كتب الفقه التي تبيّن ما هو حلال من الحيوانات، وما هو غير حلال أكله، وقد بيّن في عديد من الروايات في باب الأطعمة والأشربة من كتاب (وسائل الشيعة) ومستدركه، وهكذا في الكتب الأربعة المعروفة، في نفس الكتاب ونفس الباب، وكذا مراجعة كتاب (شرائع الإسلام 4/750) للمحقق الحلّي، وهناك تفصيل في باب الأطعمة والأشربة والحيوان المأكول اللحم، وغيرها.

  • #2
    .....................................

    تعليق


    • #3
      ............

      تعليق

      المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
      حفظ-تلقائي
      x

      رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

      صورة التسجيل تحديث الصورة

      اقرأ في منتديات يا حسين

      تقليص

      المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
      أنشئ بواسطة وهج الإيمان, يوم أمس, 06:44 PM
      ردود 0
      8 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة وهج الإيمان
      بواسطة وهج الإيمان
       
      أنشئ بواسطة مروان1400, 26-03-2024, 06:41 AM
      ردود 0
      11 مشاهدات
      0 معجبون
      آخر مشاركة مروان1400
      بواسطة مروان1400
       
      يعمل...
      X