إعـــــــلان

تقليص

للاشتراك في (قناة العلم والإيمان): واتساب - يوتيوب

شاهد أكثر
شاهد أقل

إثبات زواج المتعة بمنطق أهل السنة !!!

تقليص
X
  •  
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #46
    السلام...



    اما الرضاعه ........... صراحه ملعوبه ........... والله ماتدخل العقل ..........بعدين انا اذكر ان درسنا في الفقه في مدرسه سعوديه يعني سنيه (ان الرضاعه فقط حولين ومازاد مايعتبر ابنك فكيف بذوي اللحى) ............ والله حلوه هذه ...........ان كان صدق بروح عند امي
    ترضع نص الشارع ............. عشان يسرون اخواني .......ماعندي اخوان


    --------------

    إختي إحنا مانييب شيء من عندنا هذي كتبكم...

    ما تدخل العقل....هذا كلامكم ...نستجير بالله

    هذي عقائدكم....


    اتقي الله...وكوني مواليه لأمير المؤمنين علي عليه السلام...

    لتفوزي فوزا عظيما...

    تعليق


    • #47
      السلام...



      اما الرضاعه ........... صراحه ملعوبه ........... والله ماتدخل العقل ..........بعدين انا اذكر ان درسنا في الفقه في مدرسه سعوديه يعني سنيه (ان الرضاعه فقط حولين ومازاد مايعتبر ابنك فكيف بذوي اللحى) ............ والله حلوه هذه ...........ان كان صدق بروح عند امي
      ترضع نص الشارع ............. عشان يسرون اخواني .......ماعندي اخوان


      --------------

      إختي إحنا مانييب شيء من عندنا هذي كتبكم...

      ما تدخل العقل....هذا كلامكم ...نستجير بالله

      هذي عقائدكم....


      اتقي الله...وكوني مواليه لأمير المؤمنين علي عليه السلام...

      لتفوزي فوزا عظيما...

      ------------------------


      أخرج مسلم في صحيحه ـ واللفظ له ـ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ). فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه. فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟! فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير (1).
      وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجَعَتْ فقالت : إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (2).
      وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية. فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة (3).
      وعند أبي داود : فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
      وعند النسائي : فأرضعته وهو رجل.

      ----------------

      (1) صحيح مسلم 2|1076 الرضاع ، ب7 ح1453 ( ستة أحاديث ). سنن أبي داود 2|223 ح2061. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2|388 ح1815. سنن النسائي 6|413 ـ 415 ح3319 ـ 3325. صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2|698 ح3112 ـ 3118. سنن ابن ماجة 1|625 ح1943. صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1|328 ح1579. سنن الدارمي 2|158. الموطأ ، ص323 ح1284. مسند أحمد بن حنبل 6|201 ، 255 ، 271. السنن الكبرى 7|459 ، 460. المعجم الكبير للطبراني 24|289 ـ 292 ح737 ـ 742.
      (2) صحيح مسلم 2|1076 الرضاع ، ب7 1453.
      (3) المصدر السابق 2|1078 الرضاع ، ب7 1453.


      نستجير بالله

      تعليق


      • #48
        الاكرف
        ومن قال لك بأني لست من من يوالي علي رضي الله عنه وال بيت رسول الله

        للمعلوميه

        نحن يامعشر السنيه نوالي ال بيت رسول الله
        من عهد الرسول الى اخر مولود ولد اليوم ونراهم خيرة الناس .......

        وعن مسألت الرضاعه سألت الكثير اجابوا بلا وانهم اول مره يسمعون هذا الكلام ........... وسأل اهل العلم وارى لكن لحدالان ماتوفر لي ....

        وشكرا

        اختك الباحثه

        تعليق


        • #49
          بسم الله الرحمن الرحيم
          لازالت أختنا الباحثة سابقًا والعنيدة لاحقًا تصر على هذا الموضوع الذي وصلت فيه لنيجة بعد أن هربت من جميع الحوارات التي جرت , وهاهي تطل علينا باسم عنيدة للحق ولانعلم المراد من اسمها فهل هو التحجر للرأي وعدم قبول النقاش..
          من خلال متابعتي للموضوع وصلت لهذه النقطة : أن الباحثة تسكن في أمركا ,,أمريكا
          وهي بهذا مخالفة لرأي مفتي السنة ابن باز حيث لايرى وجهًا للذهب لأمريكا لا للدراسة ولا للعمل ولا لغيره..

          وبالمناسبة هذا السؤال عن المتعة وعن السفر في البلدان الأجنبية يُسئل عن ابن باز فلنقرأ مايقوله بتأمل.

          وهو لزواج المتعة أقرب....
          س3 : بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
          جـ3 : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .
          نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .
          وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .



          أما الزواج بنية الطلاق ( لاحظ الزواج بنية الطلاق ) يعني الزوج لديه نية الطلاق والزوجة تعلم بأن الزوج سيطلقها بعد انتهاء اقامتة وهذا هو بعينه زواج المتعة (علي الجنان)
          أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

          فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

          وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

          أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .

          هناا
          وهذا الموقع ومافيه من صحيح مسلم يؤكد أن من حرم المتعة عمر لا النبي (ص)
          ‏حدثني ‏ ‏محمد بن رافع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏ابن جريج ‏ ‏أخبرني ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏يقولا ‏
          ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏ ‏بالقبضة ‏ ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏حتى نهى عنه ‏ ‏عمر ‏ ‏في شأن ‏ ‏عمرو بن حريث ‏ ..

          هنااااااااا
          فمن الناسخ النبي (ص) أم عمر ؟
          وماذا نفهم من هذا ؟
          وأين حلال محمد حلال ليوم القيامة ؟
          زكيف جاز وتجرأ عمر على تحريم ماكان على عهد رسول الله (ص)؟

          أخي ابو حسن : أعانك الله على الباحثة فهي ترى الأدلة وتصر على موقفها وكأننا في حلبة الديوك



          تحياتي المباركة للباحثة وللجميع

          تعليق


          • #50
            هديتي من كتب السنة ( للعنيدة للــ

            في نكاح المتعة..
            ) لما كانت هذه المسألة (مسألة المتعة) إحدى المسائل الخلافية التي شكلت اسس التباعد بين الطائفتين الاسلاميتين الكبيرتين - السنة والشيعة - ولا تزال الشقة واسعة ما لم تفكر الامة نفسها في حل مشاكلها عن طريق التفاهم البرئ، ونبذ التعصب الاعمى تحت ارشاد العقل الحكيم، لاسيما والاوضاع الاسلامية الراهنة تتطلب وحدة مترابطة في هيكل الامة لتشكل صفا واحدا أمام دعايات اعداء الاسلام والافكار المسمومة التي فتح الطريق لها إشتغال المسلمين بتضاربهم الداخلي والخلافات الجزئية الفارغة. فنسأله تعالى أن يقيظ من المسلمين رجالا للقيام بجمع شمل المسلمين واعلاء كلمة (الله) بتوفيق منه تعالى: فنقول: أجمعت كلمة علماء الاسلام على ان المتعة مما رخصها الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله. وعمل بها الصحابة في عهده، هذا مما لاشك فيه - على مايأتي - وقد ورد بها القرآن الكريم. واستمر على الحكم بالاباحة والعمل جل الصحابة المرضيين عامة عهده صلى الله عليه وآله وعهد ابي بكر وشطرا من ايام عمر، حتى أصدر نهيه عنها وعن متعة الحج في خطبته على ملاء من الناس: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ". قالت السنة: ان الآية نسخت، كما ان النبي صلى الله عليه وآله هو حرمها بعد ماكان أحلها. وتقول الشيعة: لم تنسخ الآية، اذ لم ترد آية اخرى تنسخها، ولايصح نسخ الكتاب بالخبر الواحد. وان الرخصة الثابتة عن الرسول متفق عليها بين الجميع اما تحريمها بعد ذلك فلم يثبت بخبر صحيح. فلم يبق سوى نهي (عمر) وهو بمجرده لاتقوم حجة فالامر الذي يجب علينا البحث عنه هو: " هل ثبت تحريم النبي للمتعة بعد الترخيص؟ " هذه هي النقطة الفارقة بين النظرتين. فاذا ثبتت ثبت التحريم والا فلا. لاريب ان الدين الاسلامي قد شرع نكاح المتعة: (الزواج الموقت) في وقت واعترف بذلك جميع الفقهاء واصحاب الحديث والتفسير غير أن الاختلاف وقع في نسخه. ذهب فريق من السلف واكثر المتأخرين إلى تحريمها بعد تحليلها. وبقيت جماعة كبيرة من الامة على تحليلها حيث لم يثبت لديهم الناسخ الشرعي. واليك بعض الكلمات التي تدل على وقوع الاتفاق من الكل على ان المتعة كانت مرخصة. اما النهي عنها فسنأتي عليه: - قال الفخر الرازي: " اتفقوا على أنها - أي المتعة - كانت مباحة في ابتداء الاسلام روي عن النبي صلى الله عليه وآله لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا اصحاب الرسول صلى الله عليه وآله طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها نسخت ام لا؟ فذهب السواد الاعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد*(1) منهم: إنها بقيت مباحة كما كانت (التفسير الكبير ج 10 ص 49) ويقول ايضا: " والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: انا لاننكر أن المتعه كانت مباحة، انما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة " ص 53. وقال البخاري بصدد عقد الباب لاحاديث المتعة: - " باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا ". (البخاري ج 7 ص 16) قال ابن حجر في شرح ذلك: " وقوله - في الترجمة - أخيرا: يفهم منه أنه كان مباحا، وأن النهي عنه وقع في آخر الامر ". (فتح الباري ج 11 ص 70) وقال الجصاص: " لم يختلف اهل النقل أن المتعة قد كانت مباحة في بعض الاوقات أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احكام القرآن ج 2 ص 178). وقال الآلوسي: " ولانزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت... ". (روح المعاني ج 2 ص 70) وقال المازري - بنقل النووي -: " ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في اول الاسلام. ثم ثبت بالاحاديث الصحيحة هنا أنه نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه*(2). . ". (شرح النووي على مسلم ج 9 ص 179) ... على أن هناك طائفة كبيرة من الاحاديث الصحيحة الاسناد نصت على مشروعية المتعة زمن الرسول الاكرم وفي حياته، فضلا عن الآية الكريمة. أما الآية فهي قوله تعالى: " وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما " (النساء 24). لا شك أنها تهدف المتعة اي (الزواج المؤقت)، دون الدائم، وذلك للاسباب التالية: أولا - أن الآية مدنية نزلت في سورة النساء في الشطر الاول من عهد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة بعد الهجرة. وقد كان الناس آنذاك يتمتعون بالنساء تمتعا مؤقتا ازاء أجر معين. والآية وردت وفقا للعادة الجارية، مؤكدة الوفاء بالاجر الذي يتفقان عليه. روى مسلم عن جابر بن عبدالله الانصاري قال: " كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله... " مسلم ج 4 ص 131 فقد كانت لفظة " الاستمتاع " دائرة في اعراف الناس يراد منها " الزواج المؤقت ".. وورد لفظ القرآن الكريم بذلك، فلابد من حمله على نفس المعنى المتداول، جريا وفق اسلوب القرآن في جميع أحكامه وتشريعاته المترتبة على اعراف الناس، امثال البيع، والربا، والربح، والغنيمة، وماالى ذلك أما والتصدي إلى تأويل لفظ القرآن إلى غير المألوف المتداول فبحاجة إلى دليل فضلا عن كونه خلاف الظاهر. ثانيا - إن الآية صرحت بلفظة " أجورهن " ولا أجر في النكاح الدائم، بل هو مهر، او صداق. فحمل اللفظ على غير معناه المعهود تأويل لا شاهد عليه كما ذكرنا اولا. ثالثا - سياق الآية بالنظر إلى ماقبلها ومابعدها من آيات يدلنا على اختصاصها بشأن المتعة اي (الزواج المؤقت). فإن الآيات بصدد بيان شأن المحرمات عن المحللات، والتأكيد على غض النظر عن الاموال التي تملكها الزوجات على ماكانت عليه الجاهلية الاولى من التطاول إلى اموال نساء‌هم استغلالا لجانب ضعفهن. قال تعالى: " ياأيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن... 19 ". وقال عزوجل: " وإن أردتم إستبدال زوج مكان زوج وآتتيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا.. 21 ". ثم قال: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم... 22 ". " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم واخوانكم من الرضاعة وأمهات نساء‌كم وربائبكم اللاتي في حجوركم.. 23 ". " وحلائل أبنائكم. 23) " وأن تجمعوا بين الاختين.. 23 " " والمحصنات من النساء.. 24) اي المتزوجات بغيركم. ثم قال تعالى. " وأحل لكم ما وراء ذلكم.. 24 " (سورة النساء). إلى هنا اكتمل الهدف من تحريم البغي على الازواج وهضم حقوقهن. وتفصيل المحرمات ثم احكم بتحليل ما عداهن... إذن بقي حكم آخر غير مذكور في الايات المذكورة، فتعرض له القرآن تتميما للفائدة، قال: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة.. 24 " فنعرف من ذلك أن هنا نوعا آخر من الازواج غير المتقدم ذكرهن. وقد لا يشملهن حكم الاولى، فمست الحاجة إلى بيان آخر لتفصيل هذه، فقال: وأما النساء المستمتع بهن فادفعوا اليهن ايضا ما توافقتم عليه من أجر. ولا تذهبوا بأجورهن. كما كان الحكم كذلك في الازواج الدائمات أيضا. ثم بين تعالى قسما من النساء اللآتي يجوز نكاحهن: (الاماء) وهذه الاخيرة تخص اولئك الذين لا يستطيعون طولا ان ينكحوا المحصنات: الحرات قال تعالى: " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات... 25 ". ثم ينتهي الحديث بقوله تعالى: " يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم... 26 " إلى المتعة (الزواج المؤقت). وبذلك ينسجم سياق الآيات المرتبطة بعضها مع بعض، من دون ماحصول تكرار، أو إهمال. رابعا - نصوص كبار أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على ورود الآية بشأن المتعة (الزواج المؤقت). روتها امهات جوامع التفسير كجامع البيان لابي جعفر (محمد بن جرير الطبري)، والدر المنثور (لجلال الدين السيوطي)، ومجمع البيان (لامين الاسلام الطبرسي)، وغيرهم.. ونحن نذكر بعض الروايات ونقتصر على مايرويه (محمد بن جرير الطبري) فإنه أوثق وأوسع موسوعة تفسيرية يعتمد عليها علماء السنة: وقبل أن نذكر الروايات لابد من التنبيه على شئ، وهو أن الطبري يذكر في تفسير الآية وجهين ويعزي كل وجه إلى طائفة ينقله عنهم بروايات يسردها مسندة. ثم يرجح القول بأنها في النكاح الدائم، لانه قول يوافق التحريم المأثور من السلف... لكنه غفل أن ما استند إليه في الترجيح غير صالح لذلك، كما أن القول الذي اختاره لم يعتمد على روايات موثوق بها فإنها روايات شاذة ذات أسناد ضعاف. لاتقاوم الروايات الاخر المتضافرة الكثيرة والتي تشتمل اكثرها على أسناد صحاح... وبعد... روى الطبري بأسناده عن (السدي) قال في قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن.. " فهذه المتعة، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح باذن وليها، وإذا إنقضت المدة فليس له عليها سبيل، وهي منه برية، وعليها أن تستبرئ مافي رحمها، وليس بينهما ميراث. . وروى ايضا باسناده عن (مجاهد) " فما استمتعتم به منهن " قال: نكاح المتعة. في. رواية ثالثة يرويها (الطبري) عن ابي ثابت قال: اعطاني (ابن عباس) مصحفا، فقال: هذا على قراء‌ة (أبي) وفيه " فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - ". وهذه الزيادة من أبي تفسير منه للآية، لا أنها جزء منها، يقصد تخصيص الآية بنكاح المتعة: اي الزواج المؤقت. وفي رابعة يسندها إلى (ابي نضرة)، قال: " سألت (ابن عباس) عن متعة النساء؟ قال: أما تقرأ سورة النساء؟ قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: " فما أستمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى -. وفي خامسة بطريق آخر عن (ابن عباس) كالرابعة وفي سادسة بطريق ثالث نفس المضمون. وفي سابعة عن عمير عن (ابن عباس) كذلك. وفي ثامنة عن ابي اسحاق عن (ابن عباس) ايضا كذلك. وفي تاسعة باسناده إلى (قتادة)قال في قراء‌ة ابي بن كعب وذكر نفس الكلام المتقدم. وفي عاشرة عن (شعبة) قال: سألت (الحكم) عن الآية " فما استمتعتم به منهن " أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال (الحكم): وقال (علي) عليه الصلاة والسلام: لولا أن عمر نهى عن المتعة، مازنى الا شقي. وفي حادية عشرة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن جبير يقرأ: " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى - " قصدا إلى تفسيرها بالمتعة. تلك ثلة من أحاديث رواها الطبري نصت على تفسير الآية بنكاح المتعة وهناك روى (الطبري) خمسة أحاديث غير هذه بصدد تفسير الآية بالنكاح الدائم غير ان ثلاثة منها ليست نصا في مطلوبه. احداها عن الحسن قال في الآية: هو النكاح. والثانية عن مجاهد ايضا قال: هو النكاح. والثالثة ايضا عن مجاهد قال: النكاح اراد. ونقول ليس قول الحسن ومجاهد " إنه النكاح " دليلا على ذهابهما إلى تفسير الآية بالنكاح الدائم. فان النكاح هو اللفظ الجامع بين الدائم والمنقطع. واثبات الجامع لاينفي خصوص احد الفردين. بل يكون مرادهما بقولهما " إنه النكاح " أن هذا الاستمتاع الذي ذكرته الآية هو الاستمتاع بالحلال: الواقع عن عقد النكاح لا السفاح. فهما ارادا نفي السفاح بذلك، يعنيان انه لايثبت بالسفاح حق للمرأة بل يثبت لها أجر اذا كان التمتع بها عن نكاح. وهو اعم من الدائم والمنقطع والدليل على ان النكاح يستعمل في قسمين قول الطبري نفسه: " لا بنكاح مطلق على وجه النكاح الذي يكون بولي وشهود ومهر " ص 12 ج 5. فيدلنا كلامه هذا على أن النكاح على قسمين " مطلق ومقيد ".

            تعليق


            • #51
              نتابع من كتب أهل السنة الموثوقة
              وكذلك مايرويه الجصاص: احكام القرآن ج 2 ص 87. نعم بقيت هناك روايتان ذكرهما الطبري تكونان نصين في تقسير الآية بالنكاح الدائم. الاولى: رواها عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن... " اذا تزوج الرجل منكم امرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح وهو قوله " وآتوا النساء صدقاتهن ". الثانية: رواها عن ابن زيد: قال في قوله " فما استمتعتم به منهن... " هذا النكاح، وما في القرآن إلا نكاح، اذا اخذتها واستمتعت بها، فاعطها اجرها: الصداق، فان وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ، فرض الله عيلها العدة، وفرض لها الميراث. هاتان الروايتان تفسران الاستمتاع في الآية بالنكاح الدائم، والاجر بالمهر ولننظر هل تصلحان لذلك، او هل تقاومان تلك الكثرة المتضافرة من الروايات التي كانت تفسر الآية بالمتعة؟ فنقول، أولا: ان تلك الروايات مجمع على قبولها حيث وقع الاتفاق على مضمونها من علماء اهل البيت عليهم السلام ومن غيرهم، وأما هاتان فمشكوك فيهما فضلا عن شذوذهما عن تفسير ومخالفتهما للسياق والاعتبار، وقد ورد في الاثر " دع ما يريبك إلى مالايريبك " و " دع الشاذ النادر، فان المجمع عليه لاريب فيه " وسنورد عليك بعض الاحاديث عن اهل البيت بهذا الصدد أنشاء الله. رغم القائل*(3) بان ليست للشيعة رواية عن اهل البيت في الموضوع. وثانيا: ان اسناد الروايتين في غاية الضعف والسقوط لايمكن الاحتجاج بهما فضلا عن التمسك بهما لتأويل نص الكتاب الكريم.. ! فسند الاولى مشتمل على معاوية بن صالح عن علي بن ابي طلحة. اما معاوية فقال أبوحاتم: " لا يحتج به " اي لا يصلح حديثه للاحتجاج به ولا جعله سندا للاستنباط. ولذلك لم يخرج له البخاري ولا حديثا واحدا*(4). واما علي بن ابي طلحة الذي يسند الحديث إلى ابن عباس فهو مدلس كذاب، يسند الحديث إلى أناس لم يرهم ولم يرو عنهم. قال دحيم: لم يسمع علي بن ابي طلحة التفسير عن ابن عباس وقال احمد بن حنبل: له اشياء منكرات*(5) اذن فالرواية الاولى - على ضعفها وسقوطها - لا تنهض حجة ولا كونها دليلا على أنه كلام ابن عباس ولا تفسيره، لان الراوي عن ابن عباس لم يسمع منه ولارأه فهو يسند إسنادا مجازفا بشهادة أئمة الفن. اما الرواية الثانية فان ابن وهب - وهو عبدالله بن وهب - يروي الحديث عن (ابن زيد) وهو اما عبدالله او أسامة او عبدالرحمن، الثلاثة ابناء زيد، قال الجوزجاني: " الثلاثة ضعفاء في الحديث*(6) ". وقال يحيى بن معين: " بنو زيد بن اسلم ليسوا بشئ*(7) ". .. على ان صاحب الحديث وهو ابن زيد لا يسنده إلى أحد من الصحابة او التابعين لهم باحسان. بل هو تفسير برأيه الخاص، فانه كان يعيش في اواسط القرن الثاني من الهجرة*(8) ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله ولا العهد الاول ولا إلتقى بأحد من الصحابة، فمن أين له هذا التأويل للآية، فان كان عن رأيه فلا حجية فيه، وانما هو رأي رآه نفر من الناس. النقاش حول دلالة الآية:
              التعليق على اية المتعة وهل هي منسوخة أو لا ( من كتب أهل السنة)
              حاولت جماعة نقض دلالة الآية الكريمة على أباحة المتعة، تارة بالاستنباط من فحوى الآية نفسها. وأخرى بورود الناسخ لها. اما الفحوى فقد قال الجصاص وغيره:

              تعليق


              • #52
                نتابع : قال الجصاص"
                " ان الآية تدل بفحواها على ان المراد النكاح الدائم دون المتعة التي هي النكاح المنقطع وذلك من وجوه ثلاثة:
                -
                الاول: انه عطف على اباحة النكاح في قوله تعالى (واحل لكم ما وراء ذلكم) وذلك إباحة لنكاح ماعدا المحرمات لا محالة، لانهم لا يختلفون ان النكاح مراد بذلك، فوجب ان يكون ذكر الاستمتاع بيانا لحكم المدخول بها بالنكاح - في استحقاقها لجميع الصداق. " الثاني: قوله تعالى " محصنين " والاحصان لا يكون الا في نكاح صحيح، لان الوطي بالمتعة لا يكون محصنا ولا يتناوله هذا الاسم فعلمنا انه اراد النكاح - اي الدائم -. " الثالث: قوله تعالى " غير مسافحين " فسمى الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة والفراش. ولما كان هذا المعنى ايضا موجودا في المتعة كانت في معنى الزنا، ولان السفاح وهو سفح الماء مشترك بين الزنا والمتعة حيث لا يقصد المستمتع بالنساء الا سفح مائه كالزاني. وقد قال تعالى: " غير مسافحين " فهو شرط في النكاح الصحيح*(9). هكذا استدل الجصاص بصدد نقض دلالة الآية على حلية المتعة. وذكر الفخر الرازي هذا الاستدلال ثم رد عليه بقوله: " اما الذي ذكره في الوجه الاول: فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على الانسان وطؤهن ثم قال (واحل لكم ما وراء ذلكم) اي واحل لكم وطؤها ما وراء هذه الاصناف ". توضيح ذلك: ان الله تعالى ذكر اولا اقسام النساء التي يحرم على الرجل التزويج بهن. ثم أباح بعد ذلك ما عداهن. إذن فأي دلالة في ذلك على تحريم المتعة ومن اين ثبت ان المراد بالاحلال هنا هو النكاح الدائم بل الظاهر ان مطلق النكاح بتلك النساء حرام، وان مطلق النكاح بما عداهن جائز. ثم قال الفخر الرازي: " قوله (ثانيا): الاحصان لايكون الا في نكاح صحيح - اي في نكاح دائم - لم يذكر عليه دليلا " يعني من أين أثبت ان الاحصان خاص بالنكاح الدائم. بل هو موجود في المنقطع ايضا من غير فرق. لان المراد بالاحصان حفظ الفرج عن ارتكاب الحرام أي الزنا دون النكاح مطلقا. قال: " واما قوله (ثالثا): الزنا انما سمي سفاحا لانه لا يراد به الا سفح الماء وكذلك المتعة، فمردود، لان المتعة ليست كذلك فان المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من قبل الله كالنكاح الدائم. قال: " فان قلتم: المتعة محرمة ! فنقول: هذا اول البحث. وقال أخيرا: " فظهر ان هذا الكلام رخو " اي ان في كلام الجصاص رخاوة وضعفا بينا*(10) ونحن نقول: إن مااتى به الجصاص من الاستدلال أشبه بالمصادرات في اصطلاح المنطق القديم فانه استدل بأمور كلها دعاوى فارغة بلا حاجة إلى كلفة الرد عليها. ولاسيما قوله: انتفاء احكام النكاح: النسب واالعدة والفراش فان الذي يقول بصحة نكاح المتعة يقول بثبوت النسب ووجوب العدة والفراش ايضا. كما يأتي. ماقيل في نسخ الآية:
                ثم قال الرازي: ثم قال الفخر الرازي: " والذي يجب ان يعتمد عليه في هذا الباب ان نقول: انا لا ننكر ان المتعة كانت مباحة، انما الذي نقوله: انها صارت منسوخة ".وقد ذكروا وجوها في نسخ الآية الكريمة. (الاول) انها منسوخة بآية الطلاق والعدة: " ياايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن*(11) " زعم القائل بذلك ان مفارقة الزوجة تتوقف على الطلاق وتستعقب العدة. وحيث لاطلاق ولاعدة في نكاح المتعة فهذه الآية تتنافى وآية المتعة. لكن الزعم باطل، فان المتعة ايضا لها عدة لكنها نصف عدة النكاح الدائم واما الطلاق فليس السبب الوحيد للمفارقة. بل الفسخ - اذا وجدت أسبابه - ايضا سبب للفراق، كما ان انقضاء الاجل في النكاح المنقطع ايضاسبب للفراق. فلم ينحصر السبب في الطلاق. على ان الآية تقول: اذا طلقتم. اي اذا اردتم الطلاق، وذلك فيما يتوقف الفراق على الطلاق، كما في النكاح الدائم لا مطلقا. (الثاني) ان ناسخها قوله تعالى: " ولكم نصف ماترك ازواجكم*(12) ". وحيث لا توارث في المتعة فلا تكون المتمتع بها زوجة. فهذه الآية تتنافى وآية الاستمتاع. ولكن هنا اشتباها بين النسخ والتخصيص. ومن المتفق عليه لدى الجميع ان تخصيص عموم الكتاب بالدليل جائز. وقد دلنا الدليل على نفي التوارث بين الزوجة المتمتع بها وزوجها تخصيصا لعموم آية توارث الزوجين، كما عن ابن عباس وغيره. كما ان الزوجة القاتلة لزوجها لا ترثه تخصيصا أيضا وكذلك الكافر لا يرث المسلم تخصيصا في عموم آية المواريث، على ان علماء السنة يجوزون نكاح الكتابية ولا يقولون بالتوارث بينهما وهل هذا الا تخصيص في عموم الكتاب؟ ! (الثالث) انها منسوخة بالسنة اي بما ورد من النبي الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم من نهيه عن ذلك في أحاديث رووها في الموضوع. والعمدة في هذا البحث هي هذه النقطة فلو ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان صالحا لنسخ الآية القرآنية انقطع البحث والجدال رأسا، والا فلا موجب لرفع اليد عن نص الكتاب لمجرد مزعومة يزعمها أناس.. ! ونقول - اجمالا قبل البحث عن التفصيل -: قد ثبت في (علم الاصول) " ان نص الكتاب لا ينسخه الخبر " اي لايصح نسخ آية قرآنية - وهي قطعية - بالحديث - وهو ظني، على أنه لم يثبت نهي النبي صلى الله عليه وآله عن المتعة لا متواترا - والا لم تختلف الامة في ذلك ولا موجب لكتمانه ايضا - ولا آحادا - والا لم يكن عمر يسند النهي إلى نفسه بقوله: " واناانهى عنهما "... على انه لاحجية في الاخبار الآحاد تجاه نصالكتاب. واما التفصيل فقد ادعى ابن رشد الاندلسي: " تواتر الاخبار عن رسول الله بتحريمه*(13) ". ان هذا كلام ألقي على عواهنه، اذا لاحظنا ضئالة عدد الاحاديث التي يروونها في التحريم بأسناد ضعيفة وتنتهي كلها إلى رجل واحد. او رجلين. فكيف يكون متواترا. واما اذا أمعنا النظر في أسانيد تلك الاحاديث فلا نملك ولاخبرا واحدا يصلح مستندا للتحريم، غير قولة عمر بن الخطاب التي أصدرها عن إجتهاد مجرد: " متعتان كانتا على عهد رسول الله واناانهى عنهما واعاقب عليهما ". واليك أهم ما يستند اليه القائل بالنسخ والتحريم من أحاديث يعزوها إلى الرسول الكريم، جمعها مسلم مع احاديث الرخصة المطلقة في مكان*(14): - روى احاديث النهي عن ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله: 1 - علي بن ابي طالب عليه السلام. 2 - سلمة بن الاكوع. 3 - سبرة بن معبد الجهني. اما روايته - في ذلك - عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فهو أشبه بالتناقض الصريح.. ! ان عليا عليه السلام كان المنتقد الاول لنهي عمر بن الخطاب عن المتعة. مؤنبا أياه تأنيبا لاذعا ! فكيف يروي هو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " انه نهى عن المتعة ". اذا كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي نهى فما شأن عمر؟ ! حاشا ابا الحسن الكريم ان يوجه الملامة إلى غير فاعلها. ! وقد صح عن علي بن ابي طالب عليه السلام قوله: " لولا أن عمر نهى عن المتعة مازنا إلا شقي ". روى هذا الحديث بهذا اللفظ الطبري في تفسيره الكبير*(15) باسناد صحيح عن شعبة قال سألت " الحكم " عن آية المتعة أمنسوخة هي؟ قال: لا. ثم قال الحكم: " وقال علي رضي الله عنه: لولا ان عمر نهى عن المتعة مازنى الا شقي ". ورواه الفخر الرازي ايضا بنفس اللفظ*(16). وكذلك السيوطي في الدر المنثور*(17). وأخذ ابن عباس هذا المعنى عن علي عليه السلام فكان يقول: " رحم الله عمر ! ماكانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا الا شفا*(18) ". روى هذا الحديث عن ابن عباس ابوبكر الرازي الجصاص*(19) وابن رشد الاندلسي*(20) وجلال الدين السيوطي من طريق الحافظين: (عبدالرزاق وابن المنذر) عن (عطاء)*(21). على ان الكلام في أسناد مارووه عن علي بن ابي طالب بهذا الشأن قد يطول ومن العجيب انهم في رواية ذلك عن علي وضعوا أسنادها على لسان اولاده الانجبين. وعزوها إلى عبدالله والحسن ابني محمد بن الحنفية عن والده امير المؤمنين عليه السلام... والراوي - في ذلك - هو سفيان بن عيينة*(22) المشهور بالتدليس عن لسان الثقات

                تعليق


                • #53
                  مصادر لما سبق..
                  (1) أي المعظم من الامة. *(2) لايخفى التهافت بين دعوى الاجماع في هذا الكلام وكلام الفخر الرازي: ان السواد ذهبوا إلى الجواز. *(3) هو الشيخ محمد عبده: المنار ج 5 ص 16. *(4) راجع الذهبي: ميزان الاعتدال ج 4 ص 135 رقم 8624. *(5) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 3 ص 134 رقم 5870. *(6) الذهبي: ج 2 ص 425 رقم 4331. *(7) الذهبي: ج 2 ص 564 رقم 4868. *(8) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 1 ص 175 رقم 706. *(9) أحكام القرآن ج 2 ص 179 ص 180 *(10) التفسير الكبير ج 10 ص 53. *(11) سورة الطلاق: 1. *(12) النساء: 12. *(13) بداية المجتهد ج 2 ص 57. *(14) مسلم ج 4 ص 130 - 135 طبعة مشكول. *(15) ج 5 ص 13. *(16) ج 10 ص 50. *(17) ج 2 ص 140. *(18) أي الا القليل من الناس. من قولهم: غابت الشمس الا شفا. اي الا قليلا من ضوئها عند غروبها. *(19) احكام القرآن ج 2 ص 179. *(20) بداية المجتهد ج 2 ص 58. *(21) الدر المنثور ج 2 ص 141. *(22) اقتصر عليه البخاري لتقديره اصح سندا من غيره. فكيف بالبقية. ج 9 ص 16 طبعة مشكول.

                  فلنتابع مع الشباب
                  قال الذهبي: " وكان يدلس. ولكن المعهود منه أنه لايدلس الا عن ثقة(1) ". واما الرواية - في نهي النبي عن المتعة - عن (سلمة بن الاكوع)، فلا أصل لها وانما هي فرية ألصقوها بصحابي كبير. ولذلك لا تجد النهي برواية سلمة في البخاري بل العكس: انه يروى عنه الرخصة والاباحة(2)، رغم عقدة الباب للتحريم !. روى جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع " قالا: كنا في جيش " فاتانا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: انه قداذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا ". وروى عن اياس بن سلمة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة مابينهما ثلاث ليال، فان أحبا ان يتزايدا او يتتاركا تتاركا ". ثم قال سلمة: " فما ادري أشئ كان لنا خاصة، ام للناس عامة ". وهنا يأتي البخاري ليجتهد في الموضوع فيقول: " قال ابوعبدالله: وقد بينه علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله انه منسوخ " ونقول: بل العكس هو الصحيح. اذ لا نص موثوقا به عن رسول الله بصدد التحريم أصلا. كما تبين لك من هذا البحث. فالصحيح انها كانت رخصة عامة من النبي لجميع الناس كما في جميع الاحكام الصادرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في سائر المواضيع الشرعية فلا تخص انسانا دون إنسان إلا بالتنصيص الصريح. وحيث لا تخصيص فهو للعموم ولا سيما ولفظ الحديث " أيما رجل وامرأة... ". على ان مسلم يروي الحديث بلفظ آخر: " عن جابر بن عبدالله وسلمة بن الاكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اذن لكم ان تستمتعوا ". قا ل مسلم: يعني متعة النساء*(3). هذا.... مضافا إلى ان مسلم تفرد عن البخاري برواية النهي عن طريق (سلمة) فان في سند الرواية ضعفا لايمكن الغض عنه.. وعليه فتسقط الرواية عن صلاحية الاحتجاج بها: روى عنه بسند فيه (يونس بن محمد) و (عبدالواحد بن زياد): انه قال: " رخص رسول الله صلى الله عليه وآله عام أو طاس*(4) في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها*(5) ". .. ان يونس هذا قد ضعفه ثلاثة من أئمة النقد والتمحيص: ابن معين. والنسائي. واحمد*(6). واما عبدالواحد بن زياد فكان من واضعي الاسناد كذبا: كان يحدث عن الاعمش بصيغة السماع منه، وهو لا يعرف منه حرفا*(7). وقال ابوداود: عمد عبدالواحد إلى أحاديث كان يرسلها الاعمش، فوصلها بقوله: " حدثنا الاعمش.. حدثنا مجاهد في كذا وكذا...*(8). وقال يحيى: " عبدالواحد ليس شئ " اي ليس يصح الاعتماد على حديثه*(9). لم يبق ما يستدل به القاتل بالتحريم سوى حديث (سبرة بن معبد الجهني). فهو الوحيد في طريق معرفتنا إلى نهي النبي صلى الله عليه وآله عن المتعة. هذا فحسب. دون غيره من الاصحاب. والعجب من (ابن رشد) قوله: " واكثر الصحابة وجميع فقهاء الامصار على تحريمها*(10). دع عنا ذهب فقهاء الامصار إلى التحريم. ولكن اسناده التحريم إلى اكثر الصحابة مايدعو إلى العجب مع العلم انه لم يثبت عن احد من الصحابة قوله بالتحريم، او روايته شيئا في التحريم، سوى حديث (سبرة). وهو خبر واحد لايمكن نسخ القرآن به - على ماثبت في الاصول - فان القرآن مقطوع الصدق. وخبر الواحد مشكوك الصدور. وليس يترك اليقين بالشك. . على أن حديث (سبرة) ينفرد بروايته عنه ابنه (الربيع). ولم يسمع حديث سبرة منه أحد غير إبنه هذا. والربيع هذا مجهول الشخصية في تراجم الرواة ولا وثقه أحد من أئمة الحديث والنقل. ولا جاء ذكره في عداد الرواة في كتب الحديث على الاطلاق. اعني: انا لا نجد للربيع هذا رواية غير هذه الرواية فقط.. ! لامر ماجدع قصير أنفه.. ! وهذا مادعى البخاري: ان يترك حديث (سبرة) رأسا ولم يحتج به في شئ " لان الطريق اليه منحصر في ولده الربيع وهو مجهول*(11). حتى ان مسلما لم يرو عن الربيع حديثا آخر غير حديثه عن ابيه بشأن حرمة (المتعة). هذا فحسب. ولم يأت ذكره في غير هذا الباب من كتابه*(12). فلم يثبت مايصح الاحتجاج به نسخا للآية الكريمة. ولا رواية موثوق بها. بصدد تحريم النبي صلى الله عليه وآله لمتعة النكاح، اللهم الا قولة عمر في خطبته: - " قال ابونضرة: قلت لجابر رضي الله عنه: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة، وأن ابن عباس يأمر به ! قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ابي بكر رضي الله عنه، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول. وأن القرآن هذا القرآن. وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا أنهى عنهما واعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج إمرأة إلى أجل إلا غيبتهبالحجارة. والاخرى متعة الحج "*(13). وفي لفظ آخر اخرجه الجصاص باسناده إلى ابي نضرة يقول: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، قال فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلما قام عمر قال: ان الله كان يحل لرسوله ماشاء بما شاء، فاتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا عن نكاح هذه النساء، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل الا رجمته*(14) ". ونقل ابن رشد عن ابن جريح وعمرو بن دينار عن عطا قال: سمعت جابر ابن عبدالله يقول: " تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وابي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس*(15) ". وفي رواية اخرجها مسلم عن ابن جريح عن ابي الزبير قال: " قال جابر بن عبدالله: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الايام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث*(16) ". واخرج أحمد في مسنده*(17) باسناد رجاله كلهم ثقات عن عمران بن الحصين قال: " نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى. وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات ". وفي حديث صحيح الاسناد اخرجه الطبري عن الحكم قال: قال علي رضي الله عنه: " لولا ان عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة مازنى الا شقي*(18) ". واخرج السيوطي عن طريق الحافظين: عبدالرزاق وابن المنذر عن عطا قال: قال ابن عباس: " يرحم الله عمر، ماكانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها امة محمد صلى الله عليه وسلم ولولا نهيه مااحتاج إلى الزنا الا شقي*(19) ". وفي رواية الجصاص وابن الاثير وغيرهما: " مازنى الا شفا " اي الا القليل من الناس. وعن ابي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا: تمتعنا إلى نصف من خلافة عمر حتى نهى عمر الناس*(20). وصح عن عمران بن الحصين قال: " ان الله انزل في المتعة آية ومانسخها بآية اخرى. وامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة ومانهانا عنها " ثم قال رجل برأيه*(21) يريد به عمر بن الخطاب. نص على ذلك الرازي*(22) والبخاري*(23) والقسطلاني*(24) وابن حجر*(25) وغيرهم. تلك ثلة من أحاديث نهي عمر، وقد اعترف الصحابة بان النهي كان عن رأي ارتأه عمر، وقد مر عليك ان من جملة هؤلاء،: (عليا امير المؤمنين عليه السلام) و (عبدالله بن عباس) و (جابر بن عبدالله الانصاري) و (ابا سعيد الخدري) و (عمران بن الحصين). وغيرهم ممن ثبت على المصارحة بالجواز. كما ان نص الخطبة: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهى عنهما، واعاقب عليهما " صريح في إسناد النهي إلى نفسه. واما السبب في ذلك الذي دعاه إلى هذا التشريع الصارم فتلك قضايا شاذة صادفت أيامه بشأن متعة النساء. منها قصة استمتاع سلمة بن امية بن خلف الجمحي بسلمى مولاة حكيم بن أمية بن الاوقص الاسلمي. فولدت له، ولكن سلمة انكر الولد وبلغ ذلك عمر، واغتاظ شديدا وقام بتحريم المتعة رأسا*(26). وامثالها من قضايا شاذة. والتي لايسلم منها قانون.. ! ولكن عمر ابى الا نقض القانون رأسا، وابطال تشريع المتعة بتاتا. مع العلم ان الكتاب قد نص على تشريعها واباحتها، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد*(27). كما قد سنها الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله الذي لاينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى*(28). .. ما آتاكم الرسول فخذوه*(29). وكم نستغرب قولة متكلم الاشاعرة وحكيمهم: (القوشجي) بعد ان يذكر ان عمر قال - وهو على المنبر - ايها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهن واحرمهن واعاقب عليهن: متعة النساء. ومتعة الحج. وحي على خير العمل... يعتذر عنه بعد ذلك بقوله: " ان ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه " فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع*(30) ".. !. ان هذا لشئ عجاب... ! اذا كان فرد من الامة يقابل النبي الكريم في تشريعاته، فما قيمة مقام النبوة والوحي الالهي..؟ هل للاراء تدخل في دين الله. وهل يمكن نقض الوحي برأي واحد من الامة؟ هل كان النبي يجتهد حتى يقال: إن اجتهاد عمر خالف اجتهاد النبي؟ .. لا. ليس ذلك سوى إجتهاد في مقابلة النص الصريح... ولقد أجاد الكلام في هذا المقام ابنه عبدالله: - " سأل رجل شامي عبدالله بن عمر عن متعة النساء؟ فقال: هي حلال. فقال: ان أباك قد نهى عنها ! فقال ابن عمر: أرأيت ان كان ابي نهى عنها، وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنترك السنة، ونتبع قول ابي !*(31) ". وفي رواية احمد بن حنبل في مسنده*(32) قال: سأل رجل ابن عمر عن متعة النساء. فقال: والله ماكنا على عهد رسول الله زانين، ولا مسافحين - يعني أنه نكاخ مشروع كنا نعمله في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم بذلك. وفي تفسير القرطبي*(33) عن سالم قال: إني لجالس مع ابن عمر في المسجد، اذ جاء‌ه رجل من اهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر: حسن جميل، قال: فان اباك كان ينهى عنها ! فقال: ويلك ! فان كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، أفبقول أبي آخذ ام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قم عني.. ". ... وقد يعترض معترض: كيف يقوم خليفة رسول الله بنقض تشريع سنة رسول الله، بمرأى من جميع الصحابة، وهم سكوت لا يردون عليه. وهل هذا الا مداهنة منهم في دين الله؟. اذن يجوز ان يكون تحريم عمر مستندا إلى نهي الرسول نفسه وقد اطلع عليه عمر دون سائر الصحابة. فنبههم عليه ولذلك أذعنوا له !. قال الفخر الرازي: لو كان مراده - عمر - ان المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلى الله عليه وسلم وأنا انهى عنه لزم تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه، ويفضي ذلك إلى تكفير امير المؤمنين*(34)

                  تعليق


                  • #54
                    فلنتابع من حيث وقفنا.(أذكر نقاشنا هذا وإثباتنا للمتعة كله من كتب أهل السنة والجماعة )ونرجو القراءة جيدًا قبل الإفتاء والهروب كما سبق من أدلة ابو حسن في بداية الموضوع .
                    ) حيث لم يحاربه ولم يرد ذلك القول عليه. وكل ذلك باطل، فلم يبق الا ان يقال: كان مراده ان المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وانا أنهى عنها لما ثبت عندي انه صلى الله عليه وسلم نسخها...*(35) وحذا حذوه الشيخ محمد عبده، قال: وثالثها - ادلة التحريم -: نهي عمر عنها في خلافته، واشادته بتحريمها على المنبر، واقرار الصحابة على ذلك، وقد علم انهم ما كانوا يقرون على منكر*(36). .. نقول: ان هذا النوع من الاستدلال أشبه بتشبث الغريق بالحشيش... انه استبعاد محض، ثم هو أمر معقول اذا لاحظنا ملابسات القضية ونظائرها.. اولا: اين هؤلاء من مخالفة كبار الصحابة واصرارهم على الحكم بالجواز، ونبذ تحريم عمر، استمرارا على سنة الرسول صلى الله عليه وآله. فهذا (علي امير المؤمنين عليه السلام) القائل: " لولا ان عمرا نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي*(37) ". - وهذا (ابن عباس) حبر الامة القائل: لولا نهيه عنها مااحتاج إلى الزنا إلاشقي*(38) - او الا شفا*(39). وقد اعترف الشيخ محمد عبده بان ابن عباس كان ممن أصر على اباحة المتعة ولم يكن يأبه بنهي عمر بن الخطاب. قال: " فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على اصرار ابن عباس على فتواه بالمتعة... "*(40).
                    مصادر ماسبق:
                    ) ميزان الاعتدال ج 2 ص 170. *(2) البخاري ج 9 ص 16 طبعة مشكول. *(3) مسلم ج 4 ص 130. *(4) هو عام الحج. *(5) مسلم ج 4 ص 131 طبعة مشكول. *(6) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 4 ص 485. *(7) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 2 ص 672. *(8) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 2 ص 672 رقم 5287. *(9) الذهبي: ميزان الاعتدال ج 2 ص 672 رقم 5287. *(10) بداية المجتهد ج 2 ص 58. *(11) قال ابن قيم في زاد المعاد ج 1 ص 444 بصدد حديث سبرة: " ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد... فانه من رواية عبدالملك بن الربيع ابن سبرة.. وقد تكلم فيه ابن معين، ولم ير البخاري اخراج حديثه في صحيحه مع شدة الحاجة اليه، وكونه أصلا من اصول الاسلام. ولو صح عنده لم يصبر عن اخراجه والاحتجاج به... ". راجع الغدير ج 6 ص 239. *(12) راجع: كتاب (الجمع بين رجال الصحيحين) ج 1 ص 135. *(13) سنن البيهقي ج 7 ص 206. *(14) احكام القرآن ج 2 ص 179. *(15) بداية المجتهد ج 2 ص 58. *(16) مسلم ج 4 ص 131. *(17) ج 4 ص 436 راجع الغدير ج 6 ص 229. *(18) التفسير الكبير ج 5 ص 13. *(19) الدر المنثور ج 2 ص 141. *(20) عمدة القاري للعيني 8 ص 310 راجع الغدير ج 6 ص 208. *(21) التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 53. *(22) التفسير الكبير للرازي ج 10 ص 53. *(23) في بعض نسخ البخاري للرازي كما نص عليه القسطلاني. *(24) الارشاد ج 4 ص 169. *(25) فتح الباري ج 4 ص 339. *(26) ابن عبدالبر: الاصابة ج 2 ص 61. *(27) فصلت: 42. *(28) النجم: 4. *(29) الحشر: 7. *(30) شرح تجريد الاعتقاد. للقوشجي: آخر مبحث الامامة. *(31) الترمذي - بنقل الفصول المهمة ص 64. *(32) ج 2 ص 95. *(33) ج 2 ص 365. *(34) يريد به الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. ولا يخفى ما في هذا التعبير: من اختصاص هذا اللقب السامي بالامام علي بن ابي طالب عليه السلام حيثما يذكر على الاطلاق. *(35) التفسير الكبير ج 10 ص 54. *(36) تفسير المنار ج 5 ص 15. *(37) تفسير الطبري ج 5 ص 13. *(38) الدر المنثور ج 2 ص 141. *(39) احكام القرآن: الجصاص ج 2 ص 179. *(40) تفسير المنار ج 5 ص 15.
                    فلنتابع..
                    واليك رواية من تلكم الروايات تدلك على مدى اصرار ابن عباس على فتواه بجواز المتعة وصراحته وعدم مبالاته بالخطر، ولاسيما في تلك الظروف العصيبة: -. روى مسلم بطريق صحيح عن ابن شهاب قال: " أخبرني عروة بن الزبير ان عبدالله - اخاه - قام بمكة، فقال ان ناسا أعمى الله قلوبهم كما اعمى أبصارهم يفتون بالمتعة - يعرض برجل - هو ابن عباس -*(1) - فناداه - اي ابن عباس - فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين " يريد رسول الله صلى الله عليه وآله "*(2). فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك... "*(3). وهذ (جابر بن عبدالله) الانصاري الصحابي الكبير. يصرح باباحة المتعة وأنها شرعة محمد صلى الله عليه وآله باقية بعده... اخرج مسلم عن عطاء قال: " قدم (جابر بن عبدالله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة، فقال نعم، استمتعنا على عهد رسول الله وابي بكر وعمر... "*(4). وهذا (عبدالله بن مسعود) كان يقرأ - على ملاء من الناس، بلا مهابة -: " فما استمتعتم به منهن - إلى اجل مسمى "*(5) يريد بذلك النص على متعة النساء. وفي الحديث المتواتر عنه*(6) قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معنا نساء. فقلنا: يارسول الله (صلى الله عليه وسلم): ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ورخص لناان ننكح بالثوب إلى أجل. ثم قال: لا تحرموا طيبات مااحل الله لكم ". وفي قراء‌ة النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية استشهادا بها على إباحة المتعة، لدليل واضح على انها مباحة أبدا حيث نص على انها من الطيبات فهي بذلك محللة مع الابد. وهذا (ابي بن كعب) كان يقرأ كقراء‌ة ابن مسعود، الامر الذي يدلنا على إصراره على الجواز، رواها الطبري عن قتادة في قراء‌ة أبي*(7). وهذ ا (ابوسعيد الخدري) ثبت على الجواز. نص على ذلك ابن حزم في المحلى*(8). وهذا (سعيد بن جبير) ايضا ثبت على الجواز. نص على ذلك ابن حزم في المحلى*(9) وكان يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى " يريد النص على جواز متعة النساء*(10). وغير هؤلاء الكبار من الصحابة ممن يطول المقام بذكرهم امثال الزبير بن العوام الذي استمتع باسماء بنت ابي بكر فولدت له عبدالله*(11). وقال ابن عباس: " اول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبير*(12) ". وكذا عمران ابن الحصين*(13) وعبدالله بن عمر*(14) وسلمة بن امية بن خلف*(15) ومعبد بن امية بن خلف*(16) وخالد بن مهاجر*(17) وعمر بن حريث*(18) وربيعة ابن امية*(19) وغيرهم من الصحابة فضلا عن التابعين امثال طاووس وعطاء والسدي ومجاهد وزفر وسائر فقهاء مكة*(20). واصحاب ابن عباس من اهل مكة واليمن*(21). ... على انا نقول: ان المذكورين من الصحابة هم الذين جاهروا بالجواز. واما سائر الصحابة فايضا كانوا على ذلك كما فهم ذلك ابن حزم حيث قال: رواه - اي جواز المتعة - جابر عن جميع الصحابة...*(22) اذ لم يبد أحد منهم الموافقة مع نهي عمر بن الخطاب سوى السكوت خوف سخطه، وهذا لا يدل على رضاهم بالامر. كما سكتوا عن اشياء حكم بها عمر، ورأوا منه العزم والتشديد فلم يتكلموا. أمثال نهيه عن ذكر *(حي على خير العمل) في الاذان. وأمره بصلاة التراويح. ومنعه نقل الحديث وتدوينه وغير ذلك. بقي هنا ما زعمه ابن حجر: ان تحريم عمر مستند إلى نهي النبي. وكان خافيا على سائر الصحابة. فبينه عمر لهم ولذلك سكتوا او وافقوا. و ويروى في ذلك ثلاث روايات منها ما عن ابي هريرة قال قال رسول الله: " هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث "*(23) وهو القائل عن حديث ابي هريرة هذا: " ان في حديث ابي هريرة مقالا. فانه من رواية مؤمل بن اسماعيل عن عكرمة بن عمار. وفي كل منهما مقال "*(24). ويذكر الحديثين الآخرين بطريق أضعف، عن عبدالله بن عمر انه قال: لما ولي عمر خطب فقال: " ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها ". ونحن لا نناقش الروايتين في أسنادهما فهي ضعيفة ساقطة غير انا نناقش مناقضة هذا الكلام من ابن عمر مع فتواه بجواز المتعة استنادا إلى جوازها ايام رسول الله*(25). ...

                    تعليق


                    • #55
                      أذكر ماسبق من مصادر لأهل السنة وهي كتب موثوقة وبالإمكان لمن حُجبت عنهم الحقيقة من كتبهم مراجعة كتبهم بالصفحة
                      ). ... المتحصل من جميع مااسلفناه:
                      ان المتعة مما رخصته الشريعة الاسلامية وجاء بها القرآن الكريم. واقرها النبيالعظيم صلى الله عليه وآله ولم يرد عنه نهي في ذلك. وكان عامة الصحابة يفتون بها ويعملون بها حياة الرسول كلها وزمن ابي بكر كله وشطرا من عهد عمر حتى قام بتحريمها وشدد عليها. فامتنع بعضهم خوفا. وخالف آخرون جهارا. كما ان الفقهاء فيما بعد بين مجوز، ومحرم. والمحرم يرى حرمة الخليفة ولزوم احترام تشريعه ولو كان مخالفا لتشريع رسول الله صلى الله عليه وآله على حد تعبير القوشجي متكلم الاشاعرة. " انه اجتهاد في مقابلة إجتهاد " وقد تقدم في ص 268 - 269. واما المجوزون فيتمسكون بأصل التشريع الاسلامي الثابت مع الابد، غير مقدرين لنهي عمر وزنا. حيث لا تصلح نظرية فرد من الامة لان تكون ناقضة سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ونص عليها الكتاب العزيز. وعلى ذلك عامة علماء الشيعة منتهجين نهج أئمتهم (ائمة اهل البيت) عليهم السلام وهم ادرى بما في البيت، ومن تقدم ذكرهم من الصحابة والتابعين. ولنذكر ادلة القائل بالحرمة ممن ثبت على تحريم عمر من فقهاء السنة -: قال الفخر الرازي: واحتج الجمهور على حرمة المتعة بوجوه: (اول): ان الوطء لايحل الا في الزوجة او المملوكة لقوله تعالى: " والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ماملكت أيمانهم ". وهذا المرأة ليست مملوكة، وليست زوجة ايضا. اما الاول فظاهر. واما الثاني فللاسباب التالية: 1 - لو كانت زوجة لحصل التوارث لقوله تعالى: ولكم نصف ماترك ازواجكم. 2 - ولثبت النسب لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش ". 3 - ولوجبت العدة لقوله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ". (الوجه الثاني) ماروي عن عمر أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهما وأعاقب عليهما. وقد قالها في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه احد. (الوجه الثالث) ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق علي وسبرة الجهني: انه نهى عن متعة النساء. فيروي الربيع عن ابيه سبرة الجهني قال غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول: " ايها الناس إني امرتكم بالاستمتاع من هذه النساء. ألا وان الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة "*(26) نقول: اذا عرضنا هذا الاحتجاج على النقد العلمي نراه فاقدا لكل وزن: اذ قولهم: " انها ليست زوجة لانها تفقد خصائص الزوجية الثابتة للزوجة شرعا ".. ساقط اذا رأيناها دعوى فارغة. أما التوارث فهو تخصيص في دليل الارث بالنسبة إلى هذا النوع من الزوجة نظير الزوجة الكتابية - على رأي علماء السنة -. اخرج ابن المنذر من طريق عمار مولى الشريد قال: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي ام نكاح؟ فقال: لاسفاح ولانكاح - أي الزواج الدائم - قلت: فماهي؟ قال. هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم: عدتها حيضة: قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا الدر المنثور ج 2 ص 141. واما النسب فثابت. ولادليل على نفيه. حيث الفراش هنا مشروع كما تقدم. واذا ثبت الفراش الصحيح فالولد للفراش، لان المقصود من الفراش في الحديث هو الفراش المشروع الصحيح والمفروض أن المتعة كذلك. روى محمد بن مسلم عن (الامام الصادق) عليه السلام - في حديث المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت؟ فقال: هو ولده. (الوسائل كتاب النكاح - ابواب المتعة باب 32. حديث 1) واما العدة فثابتة لها بلا ريب. كما تقدم في حديث ابن عباس ودل عليه الروايات الكثيرة عن اهل البيت عليهم السلام منها: ماروى عبدالرحمان بن الحجاج عن (الامام الصادق) عليه السلام، قال الرواي: سألت ابا عبدالله الصادق عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة، ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال عليه السلام: تعتد اربعة اشهر وعشرا، واذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف (خمسة واربعون يوما) مثل ما على الامة. (الوسائل - كتاب النكاح - ابواب المتعة باب 22 حديث 5) واما الوجه الثاني من الاحتجاج. فان نهي عمر ليس بحجة بعد ثبوت أصل تشريع المتعة في الكتاب والسنة كما اسلفناه. ولنعم ما قال عمران بن الحصين الصحابي الكبير: ان الله انزل في المتعة آية وما نسخها بآية آخرى. وامرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها. ثم قال رجل برأيه ما شاء. (الفخر الرازي ج 10 ص 53). وقيل لعبد الله بن عمر: ان اباك نهى عنها. فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق ان يتبع " او أبي؟ !. وقال ابن عباس لمن كان يعارضه بابي بكر وعمر في امور منها المتعة: " يوشك ان ينزل عليكم حجارة من السماء ! أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال ابوبكر وعمر؟ !. " راجع الغدير ج 6 ص 216. واما الوجه الثالث فقد ظهر حاله مما أسلفنا: انها أحاديث. ضعيفة الاسناد لاتقوم حجة. قال الشيخ المفيد رحمه الله: حضرت دار بعض قواد الدولة، وكان بالحضرة شيخ من الاسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ. فسألني: ماالدليل على أباحة المتعة؟ فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جل جلاله: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، ان الله كان عليما حكيما ". فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه، من الاجر عليها، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الاجل، وزيادة الاجر فيها.. (فقال): ماانكرت ان تكون هذه الآية منسوخة بقوله: " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن أبتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ". فحظر الله تعالى النكاح الا الزوجة، او ملك يمين. واذا لم تكن المتعة زوجة ولاملك يمين فقد سقط قول من أحلها... ! (فقلت له): قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك إدعيت ان المستمتع بها ليست الزوجة، ومخالفك يدفعك عن ذلك، ويثبتها زوجة في الحقيقة. والثاني: ان سورة المؤمنين*(27) مكية، وسورة النساء*(28) مدنية والمكي متقدم للمدني، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه !؟ وهذه غفلة شديدة... ! (فقال): لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث، ويقع بها الطلاق. وفي اجماع الشيعة على انها غير وارثه ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول. (فقلت له): وهذا ايضا غلط منك في الديانة، وذلك ان الزوجة لم يجب لها ميراث، ولم يقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط... وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية. والدليل على ذلك أن الامة اذا كانت زوجة لم ترث، والقاتلة لاترث، والذمية لاترث... والامة المبيعة تبين بغير طلاق *(29) والملاعنة تبين ايضا بغير طلاق، وكذلك المختلعة، والمرتد عنها زوجها. والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الام، والزوجة تبين بغير طلاق وكلب ما عددناه زوجات في الحقيقة قبل ما توهمت.. ! فلم يأت بشئ. ... وبعد كلام طويل يقول: فقلت له: ان أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب وذلك أنهم مطبقون على تبديعنا في نكاح المتعة مع إجماعهم على ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان أذن فيها وأنها عملت على عهدة، ومع ظاهر كتاب الله عزوجل في تحليلها، واجماع آل محمد عليهم السلام على أباحتها، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع مايعتقده المخالف فينا من الضلال والبراء‌ة منا. إنتهى ماأردنا توضيحه باختصار، ويتلخص البحث بان (المتعة كانت مباحة على عهد الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله) و (نص على اباحتها القرآن الكريم) و (لم يثبت ما ينسخها من كتاب أو سنة صحيحة الاسناد) (اذن لا موجب للحكم بتحريمها أصلا).


                      مصادر الاستنتاج :
                      *(1) كذا فسر النووي في شرح مسلم ج 9 ص 188. *(2) هذا التفسير من مسلم نفسه. *(3) مسلم ج 4 ص 133 طبعة مشكول. *(4) مسلم ج 4 ص 131 طبعة مشكول. *(5) النووي: شرح مسلم ج 9 ص 179. *(6) السيوطي عن تسعد من الائمة والحفاظ (الدر المنثور ج 2 ص 307) ورواه الجصاص ايضا في احكام القرآن ج 2 ص 184. ورواه البخاري ج 7 ص 5. *(7) تفسير الطبري ج 5 ص 13. *(8) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج 11 ص 78. *(9) راجع فتح الباري في شرح البخاري لابن حجر ج11 ص 78. *(10) تفسير الطبري ج 5 ص 13. *(11) محاضرات الراغب ج 2 ص 94. *(12) العقد الفريد ج 2 ص 139. *(13) تفسير الفخر الرازي ج 10 ص 53. *(14) مسند أحمد ج 2 ص 95. *(15) ابن حزم: المحلى بنقل ارشاد الساري ج 11 ص 78. *(16) ابن حزم: لمحلى بنقل ارشاد الساري ج 11 ص 78. *(17) البيهقي ج 7 ص 205. *(18) كنز العمال ج 8 ص 293. *(19) الموطاء ج 2 ص 12. *(20) ارشاد الساري ج 11 ص 77. *(21) ارشاد الساري ج 11 ص 77. *(22) ارشاد الساري ج 11 ص 78. *(23) ارشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 77. *(24) ارشاد الساري بشرح البخاري ج 11 ص 74. *(25) مسند احمد ج 2 ص 95، وقد تقدم في ص 269. *(26) تفسير الفخر الرازي ج 10 ص 50 - 51. *(27) التي فيها آية " الا على ازواجهم او ملكت أيمانهم ". *(28) التي فيها آية " فما استمتعتم به منهن ". *(29) يعني اذا تزوج أحد بأمة غيره مع الاستيذان من مولاها، ثم باعها ذلك المولى من شخص آخر، وهذا الثاني لم يجر هذا التزويج، فان النكاح ينفسخ من غير حاجة إلى طلاق..

                      والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
                      تحياتي لمن يقرأ بتدبر وتفكر وتفهم ..
                      أسف لتطويل الموضوع
                      وإن عدتم عدنا ..
                      لكن من كتبكم فهذا غيض من فيض

                      تعليق


                      • #56
                        تاااااااااااابعو هنا

                        الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد وعلى آله الخيرين الطاهرين ، وعلى صحابته النجباء الميامين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

                        وبعد :

                        قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) .الروم : 21

                        كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .
                        وقد وُصفت مدينة ( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر .

                        فأنت ترى أخي الكريم أن الجماعة التي تنطلق منها الشهوات بغير حساب ولا خوف من القهار الجبار ، جماعة معرضة للخلل والفساد ، لأنه لا أمن فيها للبيت ، ولا حرمة فيها للأسرة .

                        و الشيعة لا يرون بأسا من أن يُعين الأب ابنته على أن تجد من ( يتمتع بها ) لبضع ساعات أو على أحسن تقدير أياما معدودات !!! ، لأنه تعاون على البر والتقوى !!!! ، ومساعدة على إقامة شعيرة من الدين شرعية !!! فسبحان الله أي عقيدة تك التي من اصولها التحايل على الدين والتمتع بألف امرة تحت سقف واحد ، مبيحين الزنا بإسم الدين او العقيدة الشيعية ، أي عقيدة هذه التي بها من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الشيعة فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها …. سبحان الله.

                        ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس… و امر المتعة ابسط من ذلك بكثير فأي رجل "غير الديوث" يأبى على اهله و نفسه المتعة … بل وما فائدة تحديد الزواج بأربع نساء ان لم يكن للمتعة عدد محدد … سبحان الله الذي يطعنون بشريعته.

                        لقد سعى العالم الشيعي السيد محسن الأمين العاملي في محاولة منه لتغطية فظاعة الامر و تقليل و قعته على المجتمع قال" اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "سبحان الله ان عالمهم يدعوهم للترفع عن الرذيلة وهم ينسبونها للرسول "ص" …..بل الغريب ان طلب المتعة من بعض الشيعة يعتبر طعنا في كرامتهم سواء داخل ايران او في البلاد العربية …فكيف يدعوا الرسول "ص" لأمر بهذه الإهانة و الشناعة …

                        وقد زاد القوم فدعوا على الصادق كذبا عندما قيل له ان فلانا تزوج امرأة متعة" فقيل له : ان لها زوجا فسألها قال: ولم سألها ..لا حد لعدد المتعة" فسبحان الله كيف يدعون النساء لخيانة ازواجهم علنا وبإسم الدين …فأي زوج سيثق بعدها بزوجته …..وقد ادعوا على ابي الحسن قوله " ان الرجل يتزوج الفاجرة متعة و يحصنها به ليس عليه من اثمها شيء" فأين قوله تعالى "الزاني للزانية " سبحان الله أي عقيدة هذه، والجدير بالذكر ان علي "رض" والذي يدعون انهم شيعته قال" حرم النبي "ص" يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية و نكاح المتعة " و الشيعة لا ينكرون هذا الحديث …ولكن عقيدة ابليس اقوى من أي قول حتى ولو قول علي"رض" .

                        و الغريب انهم بهذا النكاح يجوزون وطء المرأة في دبرها اين ذلك من قول الرسو"ص":"ملعون من اتى امرأة في دبرها " بل ويقولون بجواز وقف فرج الأمة أي انه يجوز عند الشيعة ان يوقف الرجل فرج الأمة أي انها تخرج الى الناس ليستمتعوا بها واجرها لمن اوقفها لذلك ….بالله عليكم أي دعوا للزنا اكثر من هذا بل أي شهوة تحكم القوم .

                        و لا نعلم الآن من يدافع عن المتعة …هل يدافع عن المتعة الجاهلية والتي ردها الرسول ، ام المتعة التي زخرفها علمائهم … والله قد افرحت اليهود هذه العقيدة الداعية للزنا و الجنس … فرغم نشر اليهود للرذيلة الا انهم لم يفكروا بكونها عقيدة من دين.

                        إخواني في الله لقد أراد العزيز الحكيم من عقد النكاح الشرعي الصحيح ، أن يكون عقدا للألفة والمحبة والشراكة في الحياة . لكن أيّة ألفة وشركة تجيء من عقد لا يقصد منه إلا قضاء الشهوة على شرط واحد أو على عرد واحد … ، وإذا فرغ فليحول وجهه ؟!!! والله إنه لأمر في غاية السخافة ، قبل لحظات استباح منها كل شيء ، وبعد أن أشبع شهوته البهيمية صار أتقى الأتقياء وحوّل بصره عنها ، لأنه يجب غض البصر عن عورات الأجنبيات ؟؟!! أي دين وأي شرع هذا الذي يحل الزنا الساعة الثامنة ثم يحرمه في العاشرة ؟؟!!!

                        كيف يقع الزنا إذا لم يكن هذا النوع بالذات من النكاح ( زنا ) ؟!! أليس الزنا يقع بالتراضي بين الطرفين على قضاء الوطر ؟ وهل تقل المفاسد التي تترتب على الزنا عن المفاسد التي تترتب عن المتعة إذا أبيح مثل هذا النوع من النكاح ؟!! فكيف يعف الناس أبناءهم ؟ ومن ذا الذي يضمن استبراء المرأة رحمها بحيضة أو حيضتين أو 45 يوما … أو … بعد مفارقة المتمتع لها ، لتعرف نفسها هل هي حامل أم حائل ؟ وإذا لم يعرف الناس أبناءهم فمن الذي ينفق على هذا الجيش الجرار نتيجة المتعة ؟!! وأين العاقدون وقد قضى كل منهم وطره ومضى لسبيله ؟؟!!

                        واقرأ هذه الأحكام التي يشيب منها الولدان ، أحكام مزورة تكشف عن سر وقبح ما يسمى بزواج ( المتعة ) ، وكيف أن المرأة التي سما بها الإسلام ، حُطت في دركات المجون والفحش ، وصارت مجردة من الحقوق الإنسانية فضلا عن حقوقها الربّانية .

                        وأحكام امرأة المتعة كما شرّعها أئمة الشيعة وأتباعهم هي كالتالي :

                        1 - امرأة المتعة ليست زوجة حرة أو زوجة أمة ولا ملك يمين وإنما هي مستأجرة ؟؟!!

                        2 - عدم ثبوت الميراث لها .

                        3 - المتمَـتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهبتها ، ولا يقع بها طلاق وأنه يجوز للمتمتِّع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ، ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة ! بل هي كالأمة .

                        4 - المتمتَّع بها لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا ، بعد ذلك التمتع .

                        5 - لا مودة ولا رحمة في المتعة ، بل يتزوجها متعة كذا ، وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما .

                        6 - من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده ، لم يجز له الرجوع ، وان انتهاء المدة أو هبتها غير بائن ، فهي مستأجرة وباب جواز حبس المهر !! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف .

                        7 - عدم وجوب العدة ، وإن المتمتع بها الغير مدخول بها لا عدة لها ، قياسا بالدائم .
                        وإن عدة المدخول بها التي تحيض ثلاثة أشهر ، وعدة المتمتع بها المدخول بها التي لا تحيض ، وعدة المتمتع بها ، إذا هلك رجل المتعة .

                        8 - لا سكن في المتعة .

                        9 - يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء !! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم !! .

                        10 -تصديق المرأة عند نفي الزوج والعدة ونحوهما ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتى منها !!! .

                        11 - عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة !!! .

                        12 - عدم الظهار في المتعة .

                        13 - أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة .

                        14 - عدم الخلع في المتعة .

                        15 - جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ، فيلزم الشرط !!!!!!!!!!!!! .

                        16 - عدم الإيلاء في المتعة .

                        17 - عدم ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا ! بأن يكون له فرج حرة أو أمة ، يغدو ويروح بعقد دائم !!!! ، أو ملك يمين ، مع الدخول وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة !!!!!!!!!! .

                        18 - جواز المتعة مع اليهودية والنصرانية بل و المجوسية !!!!!!!!!!!!! .

                        19 - عدم تحريم التمتع بالزانية ، وإن أصرت .

                        20 - يجوز العزل في المتعة دون إذن امرأة المتعة .

                        فبالله عليكم يا من تقرؤون هذه القواعد العشرين الملفقة الشاذة و التي تمخضت عن إحلال الزنا الذي حرمه رب العالمين ، هل بقي من فرق بين الزنا و المتعة؟

                        ان إباحة القوم لهذا النوع من الزنا بل وادعاء ان الرسول اقره حتى عهد عمر "رض" لطعن بحياء الرسول ودعوته بل وطعن بالعقيدة الاسلامية ، هذه الامور لم تخطر على بال من اسس المذهب الشيعي ولكن كان همه الوحيد ان يلتف حوله اكبر جمع من الناس و محاولة نشر الديانة الشيعية بين العامة فلم يجد طريقا اسهل و اسرع من طريق الشيطان و لذلك حلل المتعة مدعيا ان الرسول اقرها …وفعلا لقد حقق ابن سبأ ما اراد فلتف حوله كل من غلبه هواه من الرجال والنساء وبصورة كبيرة جارين وراء الجنس ووراء الشهوة … نعم ان ابن سبأ لم يستطع ان يطلب من الناس ممارسة الجنس فهو منبوذ بصورة الحيوانية فغلف هذا الزنا بغلاف المتعة و الشهوة و التقرب لله و اعفاف البنات و الشباب … و سبحان الله اعفافهم من الجنس بالجنس … و سار القوم على نهجه في ابشع صورة و ألفوا الاحاديث و الروايات عن الائمة و الصحابة ، ليقنعوا الناس بهذا الفعل الحيواني … فأي يدين يبيح الجنس كأساس لعقيدته ثم يدعي الكمال.

                        ومن ناحية أخرى فإن اليهود يبيح الزنا مع نساء غير اليهود والتمتع بهن دون ادنى ضرر ففي عقيدتهم انهن خلقن لمتعة اليهود …و جاء ابن سبأ بنفس المبادئ للشيعة فهم يتمتعون بالنساء دون محرم دون عقد دون شهود دون ولي دون اخلاق دون حياء سوى الشهوة والشهوة فقط …و من يعرف معنا للشرف لا يرضاه لأهله و لكن يطالب به لأهل غيره … فسبحان الله.

                        و كلنا يعرف أن الأمم الصالحة تقتدي بصالحيها في فعل الخيرات ، والصالحون فيها هم الأولون في العمل المحافظون عليه ، السبّاقون له ، فهل لي بأسماء بعض أئمة الشيعة المتقدمين ممن صنع زواج المتعة الذي تدّعون ، تزوّج عمليا علنيا ، ليقتدي به الناس ، أو زوج بناته متعة ؟؟!! وانتبه ! أقول عمليا ، وليس نصا عنه في حلّ المتعة !! . إن النظرية الفقهية القائلة بان المتعة حرمت بأمر من الخليفه عمر بن الخطاب يفندها عمل الامام علي الذي أقر التحريم في مده خلافتة ولم يأمر بالجواز و في العرف الشيعي. وحسب رأي فقهاء الشيعة عمل الامام حجة و لا سيما عندما يكون مبسوط اليد و يستطيع أظهار الرأي و بيان أوامر الله ونواهيه. فإذن اقرار الامام علي للتحريم يعني انها كانت محرمة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و لو لا ذلك لكان يعارضها ويبين حكم الله فيها. فلماذا ضرب فقهائكم برأي الامام علي عرض الحائط؟

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم و أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسفحين فما استمتعتم بم منهن فئاتوهن أجورهن فريضة و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما،فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممل قضيت و يسلموا تسليما ،و لقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون ، و ليعلم الذين أوتوا العلم أن الحق من ربك فيؤمنوا به ،فتخبت له قلوبهم ، و إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا،فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و هم يستبشرون و أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم و ماتوا وهم كافرون ، و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا و سيجز ي الله الشكرين. إنما وليكم الله و رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون ،سبحان ربك رب العزة عما يصفون ،و سلام على المرسلين ، و الحمد لله رب العالمين.

                        تعليق


                        • #57
                          يتبع لحد يحذفه

                          نشأة المتعة:

                          ان نكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ، ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة ، وكان الرسول يمنع نكاح المتعة عند المسلمين دون نص بتحريمه حتى عام الفتح فقد زاد انتشار هذا النكاح دون أي رد من الرسول "ص" لكونه لا ينطق عن الهوى فهو ينتظر امر الله …وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا " وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول و ابو بكر و جزء من عهد عمر "رض" وان عمر "رض" هو الذي حرم المتعة …وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها اعلن عمر "رض" تحريم المتعة فعمر "رض" لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح ….ولكن كره الشيعة لعمر سبب نسب الكثير من الافتراءات عليه "رض".

                          إن نكاح المتعة لا يراد به دوام الزواج واستقراره طلبا للذرية أو السكن إلي المرأة طلبا للمودة والرحمة وإنما غاية ما يراد به المتعة بالمرأة فترة من الزمن (كيوم او شهر …) وهو حرام باتفاق أهل السنة جميعا .. وممن روي عنه تحريم المتعة مالك في أهل المدينه ، وأبو حنيفه في أهل الكوفة ، والأوزاعي في أهل الشام ، والليث في أهل مصر ، والشافعي و بن مسعود و بن الزبير . وأما قول ابن عباس سيأتي بيانه .

                          و يستدل الشيعة الأمامية على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :

                          1. القرآن الكريم : فقد قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
                          فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع . وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة . . . ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه إعتساف من الشيعة وتحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ، فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات . وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ، وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ، وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .

                          2. السنة النبوية : بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . . ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء .. وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .. وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ، وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام ، وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه ، وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .

                          أدلة الجمهور على تحريم نكاح المتعة (الزواج المؤقت) :

                          إضافة إلي ما تقدم من مناقشة أدلة الشيعة فأن الجمهور يستدلون على مذهبهم في تحريم نكاح المتعة بالقرآن الكريم في قوله تعالى : " والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فأنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فألئك هم العادون " المؤمنين (7.5) قال ابن العربي قال قوم : هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة لأن الله حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين ، والمتمتعة ليست بزوجة ولا ملك يمين فتكون المتعة حراما ، وهي ليست كالزواج فهي ترتفع من غير طلاق ولا نفقه فيها ولا يثبت بها التوارث . . . ومن السنة بالأحاديث الكثيرة التي تدل على تحريم المتعة منها ما تقدم ومنها في سنن ابن ماجه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم _ قال :يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع إلا أن الله قد حرمها إلي يوم القيامة .

                          والحمد الله رب العالمين


                          --------------------------------------------------------------------------------

                          فيما يلي اعادة لمعتقدات الشيعة في زواج المتعة مع ذكر المراجع .

                          1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
                          ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)

                          2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
                          ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)

                          3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
                          ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

                          4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
                          ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

                          5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
                          ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )

                          6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
                          ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )

                          7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
                          ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )

                          8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
                          ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

                          9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
                          ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )

                          10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
                          ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

                          11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
                          ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )

                          12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
                          (المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)


                          --------------------------------------------------------------------------------

                          تعليق


                          • #58
                            لقد وقعتَ في الفخ

                            لقد أوقع خالد عمر نفسه وتورّط ولم يجد إلا هذا الموضوع ..

                            اقرأ ماكتبه الشباب منكتبكم واترك عنك مايفعله بعض الجهلاء عند الشيعة في المتعة كما يفعله الجهلاء عندكم في زواج المسيار

                            لخالد عمر ..
                            النتعة عندنا حلال شرعًا بكتب الله وسنة رسوله ولكن فلنقرأ ماقاله الشيخ عبد العزيز المسند الداعية الإسلامي المعروف


                            الرياض المسائية :
                            ـــــــــــــــ
                            قال ( فضيلة الشيخ عبدالعزيز )المسند الداعية المعروف : [ أن زواج المسيار ضحكة ولعبة وموضة مما يحاول أهل الصحف اثارته لأن عمل الصحافة الإثارة وهم يريدون أي موضوع من أجل أن يثيروه . وأكد المسند في حديث صحفي مطول بمجلة ((الدعوة )) : أن زواج المسيار لاحقيقة له وهو اهانة للمرأة ولعب بها وحاشا للمرأة المسلمة أن تكون لعبة بأيدي المتذوقين الذين يخادعون الناس .
                            وأضاف قائلا : لو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلاث وأربع وخمس ويخفي هذه وتلك ولاأحد يعلم عنه ويلعب بحجة الزواج على نساء متعددات كلهن مخفيات لايدري بعضهن عن بعض وهو وسيلة من وسائل الفساد للفساق فاذن زواج المسيار لاأصل له ولكن الناس يتحدثون في بيوتهم واستطيع أن أقول : أن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسيار وهم لن يفعلوا حتى المسيار ] ا.هـ.

                            ولنا هذا التعليق :
                            ــــــــــــــــــ
                            أقررت يامحمد ابراهيم سابقاأنك ترضى لأمك واختك وابنتك ( زواجا مسيارا ) وعليه :
                            1 ـ رضيت لأهلك أن يدخل عليهن الفساق .
                            2 ـ تقبل لأهلك الإهانة من الفساق .
                            3 ـ تقبل لأهلك أن يكن لعبة للمتذوقين .
                            4 ـ ترضى لأهلك أن يكن ضحكة ولعبة.
                            5 ـ أنت الآن من الرجال الجبناءالذين يتنطعون بالمسيار .
                            6 ـ أنت باركت هذا المسيار الذي لاأصل له .

                            هديتي لخالد عمر
                            هل تهان المرأة باسم زواج المسيار؟
                            البعض يرى فيه حلا لمشكلة العنوسة وآخرون يعتبرونه لعبة وموضة * المسند: هذا ضحك على النساء وإهانة للمرأة * د. الخضيري: هو زواج الجبناء وذوي الظروف الخاصة * ابن يعيش: من ليس عنده بنات يتحمس ضده * الشويعر: جائز بهذه الصفة


                            هل تهان المرأة باسم الزواج؟ إذ زواج المسيار ضحك على النساء وخداع لهن وإهانة عظيمة هكذا قال بعض المشايخ وآخرون وصفوه بزواج الجبناء وهناك من رأى أن فيه حلا لمشكلات العنوسة وتلافياً لبعض المشكلات الأسرية الشرق الأوسط؛ استطلعت آراء عدد من المشايخ في السعودية فكان محصلة الاستطلاع ما يلي:
                            ـ د. عبد السلام بن محمد الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية؛ أوضح صورة زواج المسيار وحكمه فقال: إننا عندما نتحدث عن زواج المسيار؛ فإنه يتبادر إلى الذهن صور متعددة لـه حتى إنه أحياناً يحوي المجلس الواحد أكثر من شخص يتصور كل واحد منهم صورة مختلفة تماماً عن الآخر بل أحياناً تكون متضادة.
                            ـ وهذا هو سبب تضاد فتاوى بعض أهل العلم بخصوص زواج المسيار لأنهم يفتون بحسب الوارد لهم. لذلك لا بد عند الجواب عن حكم زواج المسيار؛ النظر إلى ما الذي في ذهن السائل أو المتلقي لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وهذه اللفظة زواج المسيار؛ من الألفاظ المشتركة التي تصدق على أكثر من معنى.
                            ـ وعلى ذلك فسأبين الصورة التي أريد الحديث عن حكمها فإن خالف الصورة التي في ذهن القارئ الكريم فلا يعمم هذا الحكم عليها بل الواجب عليه الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن ذلك.
                            ـ فأقول الأصل في النكاح أنه يجب أن يكون بولي وشاهدي عدل وأن يعلن ـ ومن الإعلان تسجيله في الدوائر الرسمية ـ وأنه يجب فيه على الزوج لزوجته القسم والمبيت ولو ليلة كل أربع ليال إن كان معدداً ويجب لها ولأبنائها منه النفقة بالمعروف ـ ومنه السكن.
                            وهذا هو النكاح الشرعي الذي لاشك في جوازه. لكن إذا اتفق الرجل مع امرأته برضاها في إسقاط حقها من القسم مع توفر جميع الأمور السابقة فأصبح لا يأتيها إلا في بعض الأوقات أو في النهار فقط أو نحو ذلك فهذا هو زواج المسيار الذي أنوي الحديث عنه. فهذا الفعل إن كان يرضاها فلا حرج فيه; لأن القسم والمبيت من حق الزوجة فإن رضيت بإسقاطهما من غير إكراه جاز لها ذلك; لأن الحق لا يعدوها. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين أن سودة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما.
                            كما أن هذا العمل كان معروفاً عن الصحابة ومن بعدهم وقد عقد سعيد بن منصور في سننه باباً في زواج النهاريات؛ أي اللاتي يقسم لهن أزواجهن في النهار دون الليل لأن الليل هو عماد القسم ولكن هذا الحكم بشرط رضا الزوجة وموافقتها عليه لأنه حق لها لا يجوز للزوج هضمها إياه.
                            * هذا ضحك على النساء؟
                            ـ ثم تحدث فضيلة الشيخ عبد العزيز المسند ?المستشار في وزارة التعلم العالي والداعية المعروف؛ قائلاً: زواج المسيار ضحكة ولعبة وموضة مما يحاول أهل الصحف إثاراته لأن عمل الصحافة هو الإثارة وهم يريدون أي موضوع من أجل أن يثيروه فزواج المسيار لا حقيقة لـه وزواج المسيار هو إهانة للمرأة ولعب بها وحاشا للمرأة المسلمة أن تكون لعبة بأيدي المتذوقين الذين يخادعون الناس فلو أبيح أو وجد زواج المسيار لكان للفاسق أن يلعب على اثنتين وثلاث وأربع وخمس ويخفى هذه وتلك ولا أحد يعلم عنه ويلعب بحجة الزواج على نساء متعددات كلها مخفية لا يدري بعضها عن بعض وهو وسيلة من وسائل الفساد للفاسق فإذا زواج المسيار: أولاً لا أصل لـه ولكن الناس يتحدثون في بيوتهم وأستطيع أن أقول: أن الرجال الجبناء هم الذين يتنطعون الآن بزواج المسياروهم لن يفعلوا حتى المسيار!

                            فهل سيقبل خالد عمر أن يتزوج أحد بأخته ليجعلها لعبة أو إهانة أو يلبعب بمشاعرها ؟
                            لماذا لم يتفق أهل العلم كما اتفقوا في كثييييير من الموضوعات ..؟؟!!
                            لماذا أختلفوا في المسيار ؟ فهذا دليل عدم القبول التام به اصلاً
                            وعلى فرض أن زواج المسيار يعتقد به خالد عمر والباحثة وغيرهما فهللل يُهانُ الزواج عندكم بسبب التصرفات الطائشة فيه من قبل الرجال !!!!!؟؟؟؟؟؟وكذلك المتعة لاتحسب على المذهب ككل تصرفات بعض الجهلاء في اساءة استخدامه ..
                            تحياتي لك ياشيخ عمر
                            فراسك عليه حموله زائدة

                            تعليق


                            • #59
                              على فكرة هذا الرباط للشيخ عبد العزيز المسند
                              خلودي تعا هونه

                              تعليق


                              • #60
                                لازالت أختنا الباحثة سابقًا والعنيدة لاحقًا تصر على هذا الموضوع الذي وصلت فيه لنيجة بعد أن هربت من جميع الحوارات التي جرت
                                سبحان الله اصبحت انا من يتهرب .......
                                طيب
                                سأطرح عليك جميع الاسئله التي طرحتها سابقا (فكما تدين تدان )
                                واجبني رجاء بالمنطق واترك الاستهتار رجاء ......... صدقني لم ادخل هنا لاثبت ذاتي انما لاجد الحق في الفريقين ........ فحاورني كما احاورك ........


                                طبعا ا حناهنا اتفقنا انا مانتكلم الا بالقرآن
                                اين حجتك في ان الايه (فما استمتعتم ) بغد توضيحي لاعرابها على انها تتكلم في نكاح المتعه ؟؟؟؟؟

                                قولكم بأن نكاح المتعه (لا يحصن ) الا ترى ان المتعه بطلت هنا والله قال (محصنين غير مسافحين ) ماتفسيرك لذلك؟؟

                                لماذا الرسول نسخها اكثر من مره ؟؟؟

                                ماهي الادله التي استندو عليها علمائكم في مسألت العده وووو كما ذكر الاخ خالد عمر1 – الايمان بالمتعة أصلا من اصول الدين ، ومنكرها منكر للدين .
                                ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 ،تفسيرمنهج الصادقين 2 :495)

                                2 – المتعة من فضائل الدين وتطفئ غضب الرب.
                                ( المرجع : تفسيرمنهج الصادقين للكشاني 2 :493)

                                3 – ان المتمتعة من النساء مغفور لها.
                                ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

                                4 – المتعة من اعظم اسباب دخول الجنة بل انها توصلهم الى درجة تجعلهم يزاحمون الانبياء مراتبهم في الجنة.
                                ( المرجع : كتاب من لايحضره الفقيه 3 :366 )

                                5 – حذروا من أعرض عن التمتع من نقصان ثوابه يوم القيامة فقالو (من خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجذع - أي مقطوع العضو).
                                ( المرجع : تفسير منهاج الصادقين 2 :495 )

                                6 – ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن ، فيجوز للرجل ان يتمتع بمن شاء من النساء ولو الف امرأة او أكثر.
                                ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :143 ، تهذيب الاحكام 7 :259 )

                                7 – جواز التمتع بالبكر ولو من غير اذن وليها ولو من غير شهود أيضا.
                                ( المرجع : شرائع الاحكام لنجم الدين الحلي 2 :186 ، تهذيب الاحكام 7 :254 )

                                8 – جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين.
                                ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

                                9 – جواز اللواطة بها بأن تأتى من مأخرتها.
                                ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :243 ، تهذيب الاحكام 7 :514 )

                                10 – يرون انه لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة.
                                ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :145 ، الكافي في القروع 5 :463 )

                                11 – ويرون أيضا أن الحد الأدنى للمتعة ممكن ان يكون مضاجعة واحدة فقط ويسمون ذلك (إعارة الفروج).
                                ( المرجع : الاستبصار للطوسي 3 :151 ، الكافي في القروع 5 :460 )

                                12 – امـرأة الـمـتـعـة لا تَـرِث ولا تُـوَرِّث.
                                (المرجع : المتعة ومشروعيتها في الإسلام - لمجموعة من علماء الشيعة 116 - 121 ، تحرير الوسيلة - للخميني ، الجزء الثاني ، صفحة 288)


                                ؟؟؟؟

                                مالفرق بين مفاسد واضرار الزنا ونكاح المتعه (عندما طرحت لك عن عواقبه الاجتماعيه )؟
                                هذه الاسئله التي اريدها الان فقط بغض النظر عن معضم الاسئله التي طرحتها انفا
                                _______________
                                وعن مسألت اسمي
                                للمعلوميه لست من النوع الذي يصر على رأيه هذا اولا .........
                                واما عن (عنيده )لاني طردت من هذا الموقع ثلاثه مرات (الباحثه عن الحق طردت وطرد مووضعي (مااستخلصناه) معي . الباحثه وطردت ومن ثم الحق وايضا طردت ...... والان للحق عنيده وسأكطرد قريب بأذن الله ومن ثم اعود
                                مثل البق ماادري ان كنتوا تعرفونه في الخليج كل ما بعده منك رجع ولزق فيك اكثر من اول )
                                ______________

                                عن مسألت امريكا
                                ليس موضوعنا ........
                                ______________

                                لاحظ الزواج بنية الطلاق ) يعني الزوج لديه نية الطلاق والزوجة تعلم بأن الزوج سيطلقها بعد انتهاء اقامتة وهذا هو بعينه زواج المتعة (علي الجنان)
                                اشكرك علي الجنان .......... كنت ابحث عن اجابه لسؤال ابو حسن لانه بالفعل حرك سؤال في داخلي ........وهو الرجل اذاابتعد عن اهله مرغم لعلم او لحرب او لعمل .......... وليس لاني لست مقتنعه من ناحيه الشهوه لا ولكن لان الرجل لايستطيع ان يستغني عن المرأه كعون وسند ......خاصه ايام الاحصنه والشعر ........ (والدين الاسلامي دين زمان ومكان) ...........

                                وعن مسألت انه مثل زواج المتعه ........لا والف فشتان بينهما


                                يعني الزوج لديه نية الطلاق والزوجة تعلم بأن الزوج سيطلقها بعد انتهاء اقامتة
                                اولا الزوجه لا تعلم ولا يكون بالعقد ولو تلفظ بذلك بطل العقد كله ....... وهنا حكم الشيخ بن باز رحمة الله ....... يتعلق بالعقد نفسه مثلا (هل عقد الزواج بنيه الطلاق جائز)الاجابه (نعم ..... العقد نفسه واجب مادامت النيه بينه وبين ربه لم يعلن عن ذلك .......) ثم ان من يتزوج هذا الزواج ....... اثم عن مسألت الخديعه ......... كمن يدخن هل يجوز له ان يتزوج وهل تدخينه باطل للعقد ........طبعا لا ليس باطل وما يفعله بينه وبين ربه ليس لها صله بالعقد .......... هذي من ناحيه .........
                                من ناحيه ثانيه
                                مايجوز للعلماء او لاي شخص تحريم هذا الزواج خاصه وان جميع شروط الزواج فيه ...........
                                ثالثا
                                لا يوجد مايسمى تحديد للوقت.......... ثم احتمال بطل النيه ودوام الزوجه معه ..........

                                ولنذكر هنا الفوارق افضل وبالتفصيل


                                الزواج بنيه الطلاق ............ نكاح المتعه
                                1_يثبت تحديد الوقت في العقد ويتفق الزوجان على ذلك .......... لا يثبت في العقد ولا يحدد الوقت وكما ذكرت سابقا وان ذكر نفى الزواج واصبح شبيه بالمتعه
                                1_انها زوجه حره او ملك يمين ...........ليست حره ولا ملك يمين انما مستأجره
                                2_ثبوت الميراث .........عدم ثبوت الميراث
                                3_السكن والموده والرحمة ..........لا موده ولا رحمة
                                4_وجوب الاسكان ..............لا سكنى في المتعه
                                5_تحريم التزويج بالامرأه المتزوجه.......تصديق المرأه في نفي الزوج وعدم وجوب السؤال او التفتيش في ذلك
                                6_ثبوت اللعان وعدم نفي الولد ........... عدم ثبوت اللعان بين الزوج
                                7_وجوب النفقه .............لا نفقه ولاقسم في المتعه
                                8_وجوب الاحصان ........ لا احصان في المتعه
                                9_حرمة التويج بالزانيه ......... يجوز ان يتزوج بالزانيه
                                10_حرمة النتزويج بالمشركه مثل المجوسيه ...........يجوز ان يتزوج المشركه
                                11_قد ينفي النيه وتبقى معه ........... مجرد ان ينتهي الوقت انتهى العقد

                                هناك فوارق كثيره ولكن هذا ما يخطرني الان وفي ظني انها تكفي

                                فهل لاحظت الفرق ...........

                                _________________

                                وعن مسألت الحديث سبحان الله عندما ذكرت لك
                                ماصحة هذه الاحاديث وعجزت عن الاجابه اخبرتني بأن هذه الحجه ليس علينا انما عليك .......... والان وبعد حذف موضوعي اعدت سؤالك
                                كأنك هنا تخاطب جمهور القراء لا تخاطبني انا ..........
                                لا اريد ان اخاطبك في الاحاديث الان حتى تجيب على سؤال
                                ماهي الاحاديث التي تصدقون بها ؟؟؟؟؟.......... وارجوا ان تذكر لي الاحاديث التي تتكلم عن زواج المتعه ......
                                ________________

                                لله درك خالد عمر ........(عضو مطرود )
                                وشكرا
                                اختك
                                الباحثه
                                التعديل الأخير تم بواسطة للحق عنيده; الساعة 07-08-2002, 11:27 PM.

                                تعليق

                                المحتوى السابق تم حفظه تلقائيا. استعادة أو إلغاء.
                                حفظ-تلقائي
                                x

                                رجاء ادخل الستة أرقام أو الحروف الظاهرة في الصورة.

                                صورة التسجيل تحديث الصورة

                                اقرأ في منتديات يا حسين

                                تقليص

                                المواضيع إحصائيات آخر مشاركة
                                أنشئ بواسطة مروان1400, 14-04-2024, 05:29 AM
                                ردود 0
                                16 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة مروان1400
                                بواسطة مروان1400
                                 
                                أنشئ بواسطة وهج الإيمان, 13-04-2024, 07:22 AM
                                ردود 0
                                11 مشاهدات
                                0 معجبون
                                آخر مشاركة وهج الإيمان
                                بواسطة وهج الإيمان
                                 
                                يعمل...
                                X